الحصفكي
431
الدر المختار
وإن لم يكن ) ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقا بالدين وإلا لا ) خلافا لهما . زيلعي . ( مضارب معه ألف بالنصف اشترى أمة فولدت ولدا مساويا له ) أي للألف ( فادعاه موسرا